الفصل 379
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اتفق الطرفان قبل المثول لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون