الفصل 205
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يحضر أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها.وإذا لم يحضر المطلوب أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون