الفصل 148
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان الطلب الأصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى الدرجة الأولى.وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون