الفصل 55
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع افتكاك بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة بطلب ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون