الفصل 54
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- فيما عدا صورة افتكاك بالقوة فإن القيام بدعوى لا يقبل إلا :1) إذا كان حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك من يده أو إتمام تلك الأشغال،2) إذا كان مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون