الفصل 356
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة كما تنطبق على مرتبات الضباط العامين من هيئة الاحتياط.وفيما يخص جنود البر والبحر والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من الأسلحة أو المصالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون