الفصل 237
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون