(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- القرار الذي تصدره بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيبمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيب
تعتبر أعلي محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيأ للفصل.وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الاتباع من طرف محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.