الفصل 244
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون