الفصل 124
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة.وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه.ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل "الطعن إلا مع الحكم"(1) الواقع تفسيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون