الفصل 81
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كتب أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون