الفصل 142
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً. في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون