الفصل 142
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون