الفصل 170
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع لديها، ويجب على أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه.ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون