الفصل 40
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على القائم بالحق الشخصي ان يختار لنفسه مقرا بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية و إن لم يفعل فلا حق له في الاحتجاج بعدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون