الفصل 94
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تلقي الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان ويبتدئ الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم.وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا.ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتقرير وكذلك أسباب الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع به في شهادتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون