الفصل 97
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
.- يعتبر فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون