الفصل 111
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي يكون قد تسلمها إلى كتابة المحكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون