الفصل 350
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك.ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه.وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون