Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من أو نائبه القانوني يقدمه محام للرئيس الأول.ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم المطلوب وكذلك وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة.والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على الدولة العام لدى التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

لإبداء ملحوظاته فيها كتابة.وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث.والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم .وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها.أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟