الفصل 187
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- على الكاتب بعد انقضاء الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على الدولة العام لدى ليتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العامين لدى تلك المحكمة تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يعينها للجلسة ويتولى الكاتب إعلام المحامين كتابة بتاريخها قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون