الفصل 378
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة إن وجدت ومقدار المال المعطى لكل مستحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون