الفصل 190
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتألف كل دائرة من من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل النيابة العموميةالنيابة العمومية بالجلسة واجب.ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون