الفصل 133
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 44.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون