الفصل 308
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقبل العقلة :1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ،2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره،3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد،4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما،5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية.ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون