الفصل 46
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر والمطلوب وموضوع والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه لملف القضية."تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون