الفصل 166
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
.- إذا برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الناشئ لخصومه من هذا الطعن.وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون