الفصل 178
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قررت نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة.ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمةمحكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون