الفصل 291
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلا في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من الأذون على العرائض.ويشمل الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون