الفصل 432
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يدفع ثمن التبتيت في ظرف شهر بعد البتة للمحامي القائم بالتتبع.على أنه إذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل وكان هناك دائن أو عدة دائنين مرسمين فإنه يقع تأمين ثمن التبتيت بصندوق الودائع والأمائن في الشهرين المواليين للتبتيت.وإذا اتضح أن المبتت له هو الدائن الوحيد وإنه مرتهن للعقار ومرسم أو إنه صاحب ترسيم من الرتبة الأولى فلا يجب عليه أن يؤمن خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إلا الجزء من ثمن التبتيت الذي يفوق مقدار دينه الموثق بالترسيم.وعلى المبتت له في صورة الفقرة الأولى أعلاه أن يؤدي في آن واحد مع ثمن التبتيت المصاريف والأجور المسعرة وفي صورتي الفقرتين الثانية والثالثة أن يؤمنها إلا إذا سبق منه تقديمها بوصفه قائما بالتتبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون