الفصل 433
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تغيير تاريخ البتة إلا لسبب خطير مبرر كما يجب وبحكم معلل.وإن وقع التأخير فإن الحكم الصادر يعين من جديد تاريخ وقوع البتة الذي لا يمكن أن يكون متأخرا عن تاريخ البتة الأولى بأكثر من ستين يوما.وتعلن البتة المؤجلة قبل وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل بوسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصول 418 إلى 420.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون