(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد جلسة التبتيت أن يتولى بنفسه بيع العقار المعقول، وفي هذه الحالة فإنه يبقى ضامنا في ما يطرأ على العقار إلى حين تأمين ومصاريف البتة.ويجب أن يكون المؤمن كافيا لخلاص جميع الدائنين العاقلين والمعترضين وأن يتم في أجل لا يتجاوز العشرة أيام قبل تاريخ جلسة التبتيت.وإذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل اليوم والساعة المعينين للبتة فإن محاميه يتولى أعمال البتة لآخر مزايد وذلك بعد الإعلان عن أوصاف العقار المعروض للبيع وما يتحمله من التكاليف ومقدار السعر الافتتاحي ومبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعند الاقتضاء الاعتراضات المسجلة بكراس الشروط، ثم تفتح المزايدة وتضاء بالتوالي ثلاثة أنوار يدوم كل منها دقيقة تقريبا.ولا يكون المزايد ملزما بما بذله من الثمنالثمن
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
إذا بدت مزايدة أخرى بعد مزايدته ولو صرح ببطلان المزايدة الأخيرة ولا يقع التصريح بالتبتيت إلا بعد إطفاء ثلاثة أنوار تتم إضاءتها بالتوالي.وإذا وقعت مزايدة قبل انطفاء أحد الأنوار، فإنه لا يمكن التصريح بالتبتيت إلا بعد انطفاء نورين آخرين بدون مزايدات أثناء مدتها.وإذا لم تقع مزايدة مدة إضاءة الأنوار الثلاثة ولم يقبل الدائن تبتيت العقار لفائدته بالثمن الافتتاحي فعلى المحكمة تأجيل موعد البتة مرة واحدة والنزول بالثمن الافتتاحي بنسبة أربعين بالمائة وتعيين موعد لعقد جلسة التبتيت في أجل لا يتجاوز ستين يوما وتعلن البتة المؤجلة قبل موعد وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل بوسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصول من 418 إلى 420 من هذه المجلة (نقحت بالقانون عدد 79 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005).ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمّن ثلث الثمنالثمن
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه ويعفى القائم بالتتبع من مقتضيات هذه الفقرة وكذلك الشريك عند بيع المشترك صفقة بالمزاد.