الفصل 426
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تحيل البتة إلى المبتت له حقوقا عينية غير الحقوق الراجعة للمعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون