الفصل 397
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق مبلغا يساوي عشر الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات.وعلى العدل المنفذ تسليم المزايد وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ مصاريف العقلة والبيع وأن يمد كل معني بتفاصيل تلك المصاريف.ويباع المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم إلا بعد دفع باقي والمصاريف.وعند انتهاء المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون