الفصل 398
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يباع المصوغ ولا الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين.وإذا كان الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون