الفصل 405
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام الفصلـين 175 و177 من المجلة الجنائية تنطبق :
أولا : على كل من يدلس أو يقلد أو يغيّر الرسوم العقارية أو سندات الملكية أو الكشوف أو الشهادات المسلمة من إدارة الملكية العقارية أو يستعمل وثائق مدلسة أو مقلدة أو مغيرة كيفما ذكر. (نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
ثانيا : على من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للترسيم سواء أكان ذلك بتقليد أو بتغيير كتابة أو إمضاء أو بإبدال شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو تصريحات أو وقائع من شأن الكتائب المذكورة أن تتضمنها أو تثبتها.
ثالثا : على من يستعمل كتائب مزورة.
رابعا : على من يتعمد الانتصاب كشاهد في الأحوال المنصوص عليها بالفصلـين 373 و374 قصد الاعتراف بكتائب ثبت زورها.
أولا : على كل من يدلس أو يقلد أو يغيّر الرسوم العقارية أو سندات الملكية أو الكشوف أو الشهادات المسلمة من إدارة الملكية العقارية أو يستعمل وثائق مدلسة أو مقلدة أو مغيرة كيفما ذكر. (نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
ثانيا : على من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للترسيم سواء أكان ذلك بتقليد أو بتغيير كتابة أو إمضاء أو بإبدال شخص بآخر أو بتقليد اتفاقات أو أحكام أو إبراءات أو بإدراج اتفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أو بإضافة أو بتغيير شروط أو تصريحات أو وقائع من شأن الكتائب المذكورة أن تتضمنها أو تثبتها.
ثالثا : على من يستعمل كتائب مزورة.
رابعا : على من يتعمد الانتصاب كشاهد في الأحوال المنصوص عليها بالفصلـين 373 و374 قصد الاعتراف بكتائب ثبت زورها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون