الفصل 404
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على مدير الملكية العقارية أن ينص بالدفاتر وعلى التعاقب على جميع ما يقع إيداعه بدون بياض ولا إقحام وإلا استهدف لخطية قدرها مائة دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون