الفصل 399
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الترسيم أو عليه أو الحط منه يكون باطلا إذا لم ينص به على تاريخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون