الفصل 400
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الحق الممنوح للمكتري أو صاحب الامفيتيوز في شراء العقار أو في تجديد عقدة التسويغ ومدة الكراء وكذلك ما سبق أداؤه من معين الكراء يجب ذكره بالترسيم ليمكن الاحتجاج به على الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون