الفصل 396
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي صاحب حق عيني غير مرسم جاز الترسيم قبل التصفية أو القسمة باسم التركة بناء على تقديم حجة الوفاة ليس إلا.
وهذا الترسيم يعدل بعد القسمة على مقتضى حجة القسمة التي يجب تقديمها.
وهذا الترسيم يعدل بعد القسمة على مقتضى حجة القسمة التي يجب تقديمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون