الفصل 391
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).
إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكية أو في الترسيمات فإن للمعنيين إن يطلبوا إصلاحه.
ولحافظ الملكية العقارية أيضا أن يتولى من تلقاء نفسه إصلاح الخلل الصادر عنه وتدارك الأخطاء المادية الحاصلة في العقود المحررة من طرفه أو من طرف أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك.
ويجب في جميع الحالات إبقاء الترسيمات الأولى على حالها وإتمام الإصلاح في تاريخه.
وفي صورة امتناع حافظ الملكية العقارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة العقارية إذا طلب منه ذلك أن يأذن بالإصلاح على نحو ما تقدم وله أيضا عند الاقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو في مضمونه. (نقحت بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكية أو في الترسيمات فإن للمعنيين إن يطلبوا إصلاحه.
ولحافظ الملكية العقارية أيضا أن يتولى من تلقاء نفسه إصلاح الخلل الصادر عنه وتدارك الأخطاء المادية الحاصلة في العقود المحررة من طرفه أو من طرف أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك.
ويجب في جميع الحالات إبقاء الترسيمات الأولى على حالها وإتمام الإصلاح في تاريخه.
وفي صورة امتناع حافظ الملكية العقارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة العقارية إذا طلب منه ذلك أن يأذن بالإصلاح على نحو ما تقدم وله أيضا عند الاقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو في مضمونه. (نقحت بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون