الفصل 387
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
على إدارة الملكية العقارية أن تسلم لكل من طالب نسخة من أو ملكية تثبت الحالة القانونية للرسم في تاريخ تلقي المطلب أو في عدم ملكية وأن تمكنه من الإطلاع على الرسم العقاري.
وكل طلب يجب أن يكون مؤرخا وممضى من صاحبه.
وإذا كان لا يحسن الكتابة فإن إدارة الملكية العقارية تتولى تعمير المطلب مجانا.
على إدارة الملكية العقارية أن تسلم لكل من طالب نسخة من أو ملكية تثبت الحالة القانونية للرسم في تاريخ تلقي المطلب أو في عدم ملكية وأن تمكنه من الإطلاع على الرسم العقاري.
وكل طلب يجب أن يكون مؤرخا وممضى من صاحبه.
وإذا كان لا يحسن الكتابة فإن إدارة الملكية العقارية تتولى تعمير المطلب مجانا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون