الفصل 386
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الترسيمات والتسجيلات المتعلقة بالعقل تتم ويشطب عليها ويحط منها وتعدل من طرف مدير الملكية العقارية بتنصيص موجز بسجل رسوم الملكية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون