الفصل 489
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يأذن المحضر أو الحكم الذي تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى الدائنين المحاصين.ويسلم مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من إحرازه على قوة اتصال القضاء.ويسلم في نفس الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من جدول محاصة موقعا عليه من الجمهورية ينفذ على الصندوق المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون