Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟