الفصل 490
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون