الفصل 487
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الدفاتر المشار إليها بالفصل المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة.ويطلب رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون