الفصل 488
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مصاريف إجراءات الترتيب أو توزيع الأموال يسبقها وإلا فأحرص الطرفين.وتدرج هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون