الفصل 485
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس في مفتتح كل سنة قضائية حاكم مكلف يسهر على تسوية ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال.وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون