الفصل 486
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك بكتابة دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين.وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية.وتحقيقا لهذه الغاية فإن الاستئنافية يبلغ لكاتب جميع الإجراءات والموجبات المتعلقة بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا للدفتر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون