الفصل 484
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المشتري في صورة الفصل المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن يؤمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين والبائع لدى بمكان العقار للتصريح بصحة .فإن رأت المحكمة صحة أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى ويتولى مدير الملكية العقارية المأذون به بعد أن يدلى له بنسخة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافه.ومصاريف القيام بصحة في صورة الحكم بصحته تحاصص بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون