الفصل 477
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الثمانية أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع.ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع :1) الدائنون المرسمون،2) الدائنون غير المرسمين الذين تقدموا بطلب محاصة،3) البائع والمشتري أو إذا كان الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون